Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شرائط الأذان
  4. ٦ - الموالاة بين ألفاظ الأذان

مُرتبًا، وهو أن يأتِيَ المُؤذِّنُ بكَلماتِ الأذانِ على النَّظمِ نَفسِه والتَّرتيبِ نَفسِه الوارِدَينِ في السُّنَّةِ دونَ تَقديمٍ أو تَأخيرٍ لِكَلِمةٍ أو جُملةٍ على أُخرى.

قالوا: لأنَّ المَقصودَ منهُ يَختَلُّ بعدمِ التَّرتيبِ، وهو الإعلامُ، فإن لم يكن مُرتبًا لم يُعلَم أنَّه أذانٌ، ولأنَّه شُرعَ في الأصلِ مُرتبًا وعلَّمه النَّبيُّ ﷺ أبا مَحذورَةَ مُرتبًا، فإن أخَلَّ بالتَّرتيبِ استَأنَفَ الأذانَ من أوَّلِه؛ لأنَّ تَركَ التَّرتيبِ يُخِلُّ بالإعلامِ المَقصودِ، ولأنَّه ذِكرٌ يُعتَدُّ به فلا يَجوزُ الإخلالُ بنَظمهِ.

وقالَ الشافِعيَّةُ: يَجوزُ أن يَبنيَ على المُنتَظِمِ منه، كأن يَأتيَ بالنِّصفِ الثَّاني مِنْ الأذانِ ثم بالنِّصفِ الأوَّلِ، فالنِّصفُ الثَّاني باطِلٌ والأوَّلُ صَحيحٌ؛ لوُقوعهِ في مَوضِعهِ، فلهُ أن يَبنيَ عَليهِ، فيَأتيَ بالنِّصفِ الثَّاني ولو استأنَفَ الأذانَ كانَ أولَى؛ ليَقعَ مُتواليًا، ولو تركَ بَعضَ كَلماتهِ أَتى بالمَتروكِ وما بعدَه، ولو استَأنَفَ كانَ أَولَى (¬١).

أمَّا الحَنفيَّةُ فعِندهم أنَّ التَّرتيبَ سُنَّةٌ، فلو قدَّم في الأذانِ جُملةً على أُخرى أعادَ ما قدَّم، ولا يجبُ عليه أن يَستأنِفَه مِنْ أوَّلهِ (¬٢).

٦ - المُوالاةُ بينَ ألفاظِ الأذانِ:

المُوَلاةُ بينَ كَلماتِ الأذانِ مَأمورٌ بها؛ فإن سكتَ يَسيرًا لم يَبطُل أذانُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 124 (SanadKitab #30065, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.