Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 71

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. صفة التصريح

وقالَ الدَّميريُّ ﵀: يَحرمُ التَّصريحُ لمُعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ عن وَفاةٍ أو طَلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍّ أو شُبهةٍ أو وَفاةٍ بالإجماعِ (¬١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ ﵀: ولا يَجوزُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحتملُ إلَّا النكاحَ- بخِطبةِ المُعتدَّةِ بالإجماعِ (¬٢).

وقالَ الكاسانِيُّ ﵀: لا يَجوزُ للأجنَبيِّ خِطبةُ المُعتدةِ صَريحًا، سواءً كانَتْ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها (¬٣).

صِفةُ التَّصريحِ:

قالَ الحَنفيةُ: التَّصريحُ قولُه: «أنكِحُكِ، وأتزوَّجُ بكِ» ونَحوُه، وهذا كلُّه في المَبتوتةِ والمُتوفَّى عنها زَوجُها (¬٤).

وقالَ المالِكيةُ: التَّصريحُ: هو التَّنصيصُ على النكاحِ والإفصاحُ بذِكرِه (¬٥).

وقالَ الشَّافعيةُ: التَّصريحُ: ما يَقطعُ الرَّغبةَ في النكاحِ، ك: «أريدُ أنْ أنكِحَكِ، وإذا انقَضَتْ عدَّتُكِ نكَحتُكِ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 71 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.