Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 87

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. خامسا: خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ

قالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ ﵀: فأمَّا البائنُ بغَيرِ الثَّلاثِ كالمُختلِعةِ والبائنُ بفَسخٍ لعَيبٍ أو إعسارٍ ونحوِه فلزَوجِها التصريحُ بخِطبتِها والتَّعريضُ؛ لأنهُ مُباحٌ له نكاحُها في عدِّتِها.

وهل يَجوزُ في عدَّةِ البائنِ بغيرِ الثَّلاثِ؟ على وَجهينِ:

أحَدُهما: يَجوزُ؛ لعُمومِ الآيةِ وكالمطلَّقةِ ثلاثًا.

والثَّاني: لا، وجزَمَ به في «الوَجِيز»؛ لأنَّ الزَّوجَ يَملكُ أنْ يَستبيحَها، أشبَهَتِ الرَّجعيةَ (¬١).

أمَّا الحَنفيةُ فقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: واعلَمْ أنَّ كلامَه صَريحٌ في جوازِ التَّعريضِ لكُلِّ مُعتدَّةٍ، وليسَ بالواقعِ، بل خاصٌّ بالمُتوفَّى عنها زَوجُها، أمَّا المطلَّقةُ فلا يَجوزُ التَّعريضُ لها بالإجماعِ؛ لأنها لا تَخرجُ، فلا يَتمكَّنُ مِنْ التَّعريضِ على وَجهٍ لا يَخفى على النَّاسِ، وكذا في «المِعْراج» مَعزيًّا إلى «شَرح التَّأويلاتِ»، ثمَّ نقَلَ عنِ «اليَنابيعِ»: ولا يَجوزُ التَّعريضُ في عدَّةِ الطَّلاقِ؛ لإفضائِه إلى عَداوةِ المُطلِّقِ، ولم أَرَ حُكمَ المُعتدَّةِ مِنْ عِتقٍ أو نِكاحٍ فاسدٍ أو وَطءٍ بشُبهةٍ، ومُقتضَى التَّعليلِ أنْ يَجوزَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 87 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.