Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 117

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. الخطبة على خطبة الكافر

يَخطبَ على خِطبةِ الفاسِقِ، ولا يَجوزُ أنْ يَخطبَ على خِطبةِ الذميِّ، والذميُّ أسوَأُ حالًا مِنْ الفاسِقِ عندَ اللهِ.

فالجَوابُ أنَّ الفاسِقَ على حالةِ لا يُقَرُّ عليها شَرعًا، بخِلافِ الذميِّ؛ فإنه على حالٍ يُقَرُّ عليهِ، فالشَّارعُ أقَرَ الذِّميَّ على كُفرِه، وأباحَ له أنْ يتزوَّجَ مَنْ كانَتْ على كُفرِه، والفاسِقُ لا يُقَرُّ على فِسقِه، ولا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ، ويُفسَخُ نكاحُه (¬١).

وذهَبَ الحَنابلةُ وبعضُ الشَّافعيةِ كابنِ المُنذِرِ وغيرِه إلى أنهُ يَجوزُ للمُسلمِ أنْ يَخطبَ على خِطبةِ الكافرِ الذميِّ، وقولُ النبيِّ ﷺ: «لا يَخطبِ المُسلمُ على خِطبةِ أخيهِ» إنما هو للمُسلمينَ، ولو خطَبَ على خِطبةِ يَهوديٍّ لم يكُنْ داخِلًا في ذلكَ؛ لأنهُم ليسُوا بإخوةٍ للمُسلمينَ؛ لأنَّ لفْظَ النهيِ خاصٌّ في المُسلمينَ، وإلحاقُ غيرِه به إنما يَصحُّ إذا كانَ مِثلَه، وليسَ الذميُّ كالمُسلمِ ولا حُرمتُه كحُرمتِه، ولذلكَ لم تَجبْ إجابتُهم في دَعوةِ الوليمةِ ونحوِها (¬٢).

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: ونهيُه ﵇ أنْ يَخطبَ على خِطبةِ أخيهِ المُسلمِ يَدلُّ على إباحةِ أنْ يَنكحَ على خِطبةِ اليَهوديِّ والنصرانِيِّ؛ لأنَّ الأمورَ كانَتْ على الإباحةِ حتَّى نهَى عن الخِطبةِ على المُسلمِ، فثَبتَتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 117 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.