Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 119

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من خطبته امرأة وركنت إليه فهل لغيره أن يخطبها؟

هل النَّهيُ في الحديثِ لِحَقِّ اللهِ أم لحقِّ الخاطِبِ:

قالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ المالِكيُّ ﵀: هل الحَقُّ في ذلك للهِ أمْ للخاطبِ؟ فمِنهُم مَنْ قالَ: الحقُّ في ذلكَ للخاطِبِ، فلْيَتحللْ منهُ، فإنْ لم يَفعلْ فارَقَها، قالَه ابنُ وَهبٍ.

وهذا لا يَصحُّ؛ لأنهُ رآهُ مُستوجِبًا حقًّا في النكاحِ، وهذا لا يَصحُّ، وقد فاتَ مَحلُّ حَقِّه، أمَا إنه إنْ حلَّلَ خلَصَ مِنْ مُطالَبتِه (¬١).

مَنْ خطَبَتْه امرأةٌ وركَنَتْ إليهِ فهل لغَيرِه أنْ يَخطبَها؟

قالَ الإمامُ الحطَّابُ ﵀: مَنْ خطَبَتْه امرأةٌ وركَنَتْ إليهِ فهل لغَيرِه أنْ يَخطبَها؟ للحَنابلةِ قَولانِ، واستَظهَروا المنعَ، وفي «الإكمال» ما يَدلُّ على الجَوازِ.

قالَ في حَديثِ المرأةِ الَّتي عرَضَتْ نفْسَها على النبيِّ ﷺ «فصعَّدَ النَّظرَ فيها وصوَّبَه، ثمَّ طَأطأَ رأسَه، فقالَ له رَجلٌ: إنْ لم يَكنْ لكَ بها حاجةٌ فزوِّجنِيها»، وفي قولِ الرَّجلِ هذا دليلٌ على جَوازِ الخِطبةِ ما لم يَتراكَنَا، لا سيِّما معَ ما رَأى مِنْ زُهدِ النبيِّ ﷺ فيها.

قالَ الباجِي: فيهِ جَوازُ ذلكَ إذا كانَ باستِئذانِ الناكِحِ؛ إذْ هو حَقُّه.

عِياضٌ: وعندي أنَّ الاستِدلالَ بهذا كلِّه ضَعيفٌ؛ لأنهُ لم يَكنْ هُناكَ خِطبةٌ إلَّا مِنْ المرأةِ للنبيِّ ﷺ في نَفسِها، والرَّجلُ إنَّما طلَبَ المرأةَ وخطَبَها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 119 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.