Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 135

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. حكم ذكر عيوب الخاطب

إشارةً بيَدٍ أو رأسٍ أو جَفنٍ أو نحوِ ذلكَ مُحرَّمةٌ، لكنَّها تُباحُ للأسبابِ المَذكورةِ، بل قد تَجبُ بَذلًا للنَّصيحةِ كما مرَّ.

قالَ البارِزِيُّ: ولو استُشيرَ في أمرِ نَفسِه في النكاحِ فإنْ كانَ فيه ما يُثبتُ الخيارَ وجَبَ ذِكرُه للزَّوجةِ، وإنْ كانَ فيه ما يُقلِّلُ الرغبةَ عنه ولا يُثبتُ الخيارَ كسُوءِ الخلُقِ والشُّحِّ استُحبَّ، وإنْ كانَ شيءٌ مِنْ المَعاصِي وجَبَ عليه التوبةُ في الحالِ وستْرُ نَفسِه. اه.

ووُجوبُ هذا التَّفصيلِ بَعيدٌ، والأوجَهُ كما قالَ شيخُنا أنَّه يكْفِيه قولُه: «أنا لا أصلُحُ لكُم»، وسُمِّيتْ عيوبُ الإنسانِ مَساوِيَ لأنَّه يَسوؤُه ذِكرُها (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: وعلى مَنْ استُشيرَ في خاطِبٍ أو مَخطوبةٍ أنْ يَذكرَ ما فيه مِنْ مَساوئَ -أي عُيوبٍ- وغَيرِها، ولا يكونُ غِيبةً مُحرَّمةً إذا قصَدَ به النصيحةَ؛ لحَديثِ «المُستَشارُ مُؤتمَنٌ» (¬٢)، وحديثِ «الدِّينُ النَّصيحةُ» (¬٣).

وإنِ استُشيرَ في أمرِ نَفسِه بيَّنَه وُجوبًا كقولِه: «عندي شَحٌّ، وخُلُقي شَديدٌ» ونَحوهما؛ لعُمومِ ما سبَقَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 135 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.