Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 137

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. حكم العقد بعد الخطبة المحرمة

مالكٍ رِوايتانِ كالمَذهبينِ، وقالَ جَماعةٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ: يُفسخُ قبلَ الدُّخولِ لا بعدَه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وخِطبةُ الرَّجلِ على خِطبةِ أخيهِ مُحرَّمةٌ … فإنْ فعَلَ فنِكاحُه صَحيحٌ، نصَّ عليه أحمَدُ فقالَ: لا يُفرَّقُ بينَهُما، وهو مَذهبُ الشَّافعيِّ، ورُويَ عن مالكٍ وداودَ أنه لا يَصحُّ، وهو قِياسُ قولِ أبي بكرٍ؛ لأنه قالَ في البيعِ على بَيعِ أخيهِ: هو باطِلٌ، وهذا في مَعناه، ووجْهُه أنهُ نِكاحٌ مَنهيٌّ عنهُ، فكانَ باطِلًا كنِكاحِ الشِّغارِ.

ولنا: إنَّ المُحرَّمَ لم يُقارِنُ العَقدَ، فلم يُؤثِّرْ فيهِ كما لو صرَّحَ بالخِطبةِ في العدَّةِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ولم يَختلفِ العُلماءُ في أنه إذا لم يَكنْ رُكونٌ ولا رضًى أنَّ النكاحَ جائِزٌ.

واختَلفُوا إذا وقَعَ النكاحُ معَ الثَّاني بعدَ الرُّكونِ إلى الأولِ والرِّضى بهِ، فقَولُ مالكٍ ما ذكَرْنا، وقد رُويَ عنه أنه يُفسخُ على كلِّ حالٍ، ورُويَ عنه أنه لا يُفسخُ أصلًا، وهو قَولُ أبي حَنيفةَ وأصحابِه، وقَولُ الشَّافعيِّ أنهُ لا يُفسخُ، واختُلفَ عنهُ: هل هو عَاصٍ بفِعلِه ذلكَ أم لا؟

وقالَ داودُ: يُفسخُ النكاحُ على كلِّ حالٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 137 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.