Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 152

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. مقدار ما يراه من المخطوبة

لا يَظهرُ، فإنَّ عبدَ اللهِ رَوى أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «المرأةُ عَورةٌ» حَديثٌ حسَنٌ، ولأنَّ الحاجَةَ تَندفعُ بالنَّظرِ إلى الوَجهِ، فبَقيَ ما عدَاهُ على التَّحريمِ.

والثانيةُ: له النَّظرُ إلى ذلكَ، قالَ أحمَدُ في رِوايةِ حَنبلٍ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ إليها وإلى ما يَدعُوه إلى نِكاحِها مِنْ يَدٍ أو جِسمٍ ونحوِ ذلكَ.

قالَ أبو بَكرٍ: لا بأسَ أنْ يَنظرَ إليها عِنْدَ الخِطبةِ حاسِرةً، وقالَ الشَّافعيُّ: يَنظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ.

ووَجهُ جَوازِ النَّظرِ إلى ما يَظهرُ غالِبًا أنَّ النبيَّ ﷺ لمَّا أَذِنَ في النَّظرِ إليها مِنْ غيرِ عِلمِها عُلِمَ أنهُ أَذِنَ في النَّظرِ إلى جَميعِ ما يَظهرُ عادَةً؛ إذْ لا يُمكِنُ إفرادُ الوجهِ بالنظرِ مع مُشارَكةِ غيرِه له في الظُّهورِ، ولأنهُ يَظهرُ غالبًا فأبيحَ النَّظرُ إليه كالوَجهِ، ولأنها امرأةٌ أُبيحَ له النَّظرُ إليها بأمرِ الشَّارعِ، فأبيحَ النَّظرُ منها إلى ذلكَ كَذَواتِ المَحارِمِ.

وقد رَوى سَعيدٌ عن سُفيانَ عن عَمرِو بنِ دينارٍ عن أبي جَعفرٍ قالَ: «خطَبَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ ابنةَ عليٍّ، فذكَرَ مِنها صِغَرًا، فقالُوا له: إنَّما ردَّكَ، فعاوَدَه فقالَ: نُرسِلُ بها إليكَ تَنظرُ إليها، فرَضِيَها، فكشَفَ عن ساقَيها فقالَتْ: أرسِلْ، لَولا أنَّكَ أميرُ المُؤمنينَ لَلَطمْتُ الذي في عَينكَ» (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.