Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. أولا: حكم النظر إلى المخطوبة
  4. هل يشترط إذن المخطوبة للنظر

قالَ أحمَدُ في رِوايةِ صالِحٍ: يَنظرُ إلى الوَجهِ، ولا يَكونُ عن طَريقِ لذَّةٍ، وله أنْ يُردِّدَ النظرَ إليها ويَتأمَّلَ مَحاسِنَها؛ لأنَّ المَقصودَ لا يَحصلُ إلَّا بذلكَ (¬١).

ونَصَّ الحَنابلةُ أيضًا على أنَّ عدَمَ إذنِها أَولى (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: ثمَّ مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأحمدَ والجُمهورِ أنهُ لا يُشتَرطُ في جَوازِ هذا النَّظرِ رِضاها، بل له ذلك في غَفلتِها ومِن غيرِ تَقدُّمِ إعلامٍ، لكنْ قالَ مالكٌ: أكرَهُ نَظرةً في غَفلتِها مَخافَةً مِنْ وُقوعِ نَظرةٍ على عَورةٍ، وعن مالِكٍ رِوايةٌ ضَعيفةٌ أنه لا يَنظرُ إليها إلَّا بإذنِها، وهذا ضَعيفٌ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد أَذِنَ في ذلكَ مُطلَقًا ولم يَشتَرطِ استِئذانَها، ولأنها تَستحِي غالبًا مِنْ الإذنِ، ولأنَّ في ذلكَ تَغريرًا، فرُبَّما رَآها فلمْ تُعجِبْه، فيَتركُها فتَنكسرُ وتَتأذَّى، ولهذا قالَ أصحابُنا: يُستحَبُّ أنْ يكونَ نظَرُه إليها قبلَ الخِطبةِ، حتَّى إنْ كَرهَها ترَكَها مِنْ غيرِ إيذاءٍ، بخِلافِ ما إذا ترَكَها بعدَ الخِطبةِ، واللهُ أعلَمُ.

قالَ أصحابُنا: وإذا لم يُمكِنْه النَّظرُ استُحبَّ له أنْ يَبعثَ امرأةً يَثقُ بها تَنظرُ إليها وتُخبِرُه، ويكونُ ذلكَ قبلَ الخِطبةِ؛ لِمَا ذكَرْناهُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 155 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.