Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 166

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. ثانيا: حكم النظر إلى الأجنبية
  4. الحالة الأولى: أن يكون النظر لأجنبية شابة تشتهى لغير سبب
  5. أولا: أن يأمن على نفسه الفتنة والشهوة

وهل للمَرأةِ المُرسَلةِ أنْ تَصفَ له جَميعَ البدنِ؟ أم لا تَصفُ له مِنْ بَدنِها إلَّا ما يَجوزُ له النظرُ إليهِ؟ قَولانِ في المَذهبِ (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: إنْ لم يَتيسَّرْ له النظرُ إليها أو كَرهَه بعَثَ إليها امرأةً ثِقةً تتأمَّلُها ثمَّ تَصفُها له؛ ليَكونَ على بَصيرةٍ (¬٢).

ثانيًا: حُكمُ النَّظرِ إلى الأجنَبيةِ:

لا يَخلو نَظرُ الرَّجلِ الأجنَبيِّ إلى المرأةِ الأجنَبيةِ مِنْ أحَدِ أمرَينِ:

إمَّا أنْ يكونَ لسَببٍ أو لغيرِ سَببٍ، وفي كُلٍّ: إمَّا أنْ تكونَ شابِّةً تُشتهَى أو عَجوزًا.

الحالةُ الأُولى: أنْ يكونَ النَّظرُ لأجنَبيةٍ شَابَّةٍ تُشتهَى لغيرِ سَببٍ:

الناظِرُ للمرأةِ الأجنَبيةِ الشابَّةِ لغيرِ سَببٍ إمَّا أنْ يأمَنَ على نَفسِه الشَّهوةِ أو لا يأمَنُ.

أولًا: أنْ يأمَنَ على نَفسِه الفِتنةَ والشَّهوةَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ هل يَجوزُ له أنْ يَنظرَ إلى المَرأةِ الأجنَبيةِ وإنْ أَمِنَ على نَفسهِ الشَّهوةَ أم لا يَجوزُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في مُقابِلِ الصَّحيحِ والقاضي مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه يَجوزُ مع الكَراهةِ أنْ يَنظرَ إلى الوجهِ والكفَّينِ مِنْ المرأةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 166 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.