رَسولَ اللَّهِ أَمَرتَنِي بِالتَّأذِينِ بِمَكَّةَ، قال: «نَعم، قد أَمَرتُكَ»، فَذَهب كلُّ شَيءٍ كان لِرَسولِ اللَّهِ ﷺ من كَراهيةٍ، وَعادَ ذلك كُلُّه مَحبَّةً لِرَسولِ اللَّهِ ﷺ، فقدِمتُ على عَتَّابِ بن أَسِيدٍ عامِلِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ، فَأَذَّنتُ معَه بِالصَّلاةِ عن أَمرِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ» (¬١) لَفظُ ابنِ ماجَه (¬٢).
ولا خِلافَ بينَ العُلماءِ على جَوازِ أخذِ الرِّزقِ عليهِ؛ لأنَّ بالمُسلِمينَ حاجَةً إليهِ، وقد لا يُوجَدُ مُتطوِّعٌ به، وإذا لم يُدفعِ الرِّزقُ فيه يُعطَّلُ، ويَرزُقُهُ الإمامُ مِنْ الفَيءِ؛ لأنَّه المُعَدُّ لِلمَصالِحِ، فهو كأرزاقِ القُضاةِ والغُزاةِ وإن وُجِدَ مُتطوِّعٌ به لم يُرزَق غيرُه؛ لعَدمِ الحاجَةِ إليه (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 849)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.