Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 193

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر الرجل إلى محارمه

وللشَّافعيةِ قولٌ ثالِثٌ قَريبٌ مِنْ هذا، حيثُ قالوا: لها أنْ تَنظرَ منه ما يَبدُو في المِهنةِ فقط؛ إذْ لا حاجَةَ إلى غيرِه؛ لعُمومِ البَلوى في نَظرِهنَّ في الطُّرقاتِ إلى الرِّجالِ (¬١).

نَظرُ الرَّجلِ إلى مَحارمِه:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الرَّجلَ لا يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنْ ذواتِ مَحارمِه -وهي كلُّ مَنْ حَرُمَ عليهِ نكاحُها على التأبيدِ بنَسبٍ أو رَضاعٍ أو تَحريمِ المُصاهَرةِ- فيما بينَ السُّرةِ والرُّكبةِ.

وكذلكَ اتَّفقُوا على أنه يَجوزُ له أنْ يَنظرَ مِنْ ذواتِ مَحارمِه إلى الوَجهِ والكفَّينِ.

ثمَّ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ نَظرِ الرَّجلِ إلى مَحارمِه، هل يَجوزُ له أنْ يَنظرَ إلى ما يَظهرُ مما فوقَ السُّرةِ إلى الرَّكبةِ؟ أم لا يَجوزُ إلَّا ما يَظهرُ في حالِ الخِدمةِ والتصرُّفِ؟ أو الوَجه والكفَّينِ فقط؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ مِنْ مَحارمِه إلَّا ما يَظهرُ للخِدمةِ كالوَجهِ والأطرافِ المتقدِّمةِ التي يَراها المَحرَمُ مِنْ مَحرمِه؛ إذ ما ذُكِرَ ليسَ بعَورةٍ بالنِّسبةِ إليه، ويَجوزُ مُباشَرةُ ذلكَ منها بغيرِ لذَّةٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 193 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.