Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر المرأة إلى محارمها

وما لا يَظهرُ غالبًا لا يُباحُ؛ لأنَّ الحاجةَ لا تَدعُو إلى نَظرِه، ولا تُؤمَنُ معه الشَّهوةُ ومُواقَعةُ المَحظورِ، فحَرُمَ النَّظرُ إليه كما تَحتَ السُّرةِ.

وعنهُ: لا يَنظرُ مِنْ ذَواتِ مَحارمِه إلَّا الوَجهَ والكفَّينِ (¬١).

نَظرُ المَرأةِ إلى مَحارمِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَراهُ مِنْ مَحارمهِا الرِّجالِ إذا كانَ النَّظرُ لغيرِ شَهوةٍ، أمَّا إذا كانَ لشَهوةٍ فيَحرمُ.

فذهَبَ الحَنابلةُ إلى أنَّ حُكمَ المرأةِ في النَّظرِ إلى مَحارمِها حُكمُهم في النَّظرِ إليها، فيَجوزُ أنْ تَنظرَ إلى ما يَظهرُ غالبًا كالرَّقبةِ والرَّأسِ والكفَّينِ والقَدمينِ ونحوِ ذلكَ، وليسَ لها النَّظرُ إلى ما يَستتِرُ غالبًا كالصَّدرِ والظَّهرِ ونحوِهما (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنه يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَنظرَ مِنْ مَحارمِها ما عَدَا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه، يَجوزُ الجَسُّ مِنْ الطَّرفينِ أيضًا (¬٣).

وأمَّا الحَنفيةُ في المَذهبِ فلم يُفرِّقُوا بينَ نَظرِ المَرأةِ إلى المَحرمِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 198 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.