Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شروط الصلاة
  4. شروط وجوب الصلاة
  5. ب- العقل

أمَّا المُرتدُّ فقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ الصَّلاةِ عليهِ.

فذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ مِنْ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والحَنابلَةِ في المَذهبِ إلى أنَّ الصَّلاةَ لا تَجِبُ على المُرتدِّ؛ فلا يَقضي ما فاتَه إذا رَجعَ إلى الإسلامِ؛ لأنَّه بالردَّةِ يَصيرُ كالكافرِ الأصليِّ.

وقد ذَهب الشَّافعيَّةُ والإمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى وُجوبِ قَضاءِ الصَّلاةِ على المُرتدِّ بعدَ إسلامِه؛ تَغليظًا عليه، ولأنَّه التَزمَها بالإسلامِ فلا تَسقطُ عنه بالجُحودِ، كحقِّ الآدَميِّ إذا أقَرَّ بمالٍ ثم ارتَدَّ؛ فلا يسقطُ عنهَ (¬١).

ب- العَقلُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشترطُ لوُجوبِ الصَّلاةِ أن يَكونَ المَرءُ عاقِلًا، فلا تَجِبُ على المَجنونِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يَستَيقِظَ، وعنِ الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعنِ المَجنُونِ حتى يَعقِلَ» (¬٢)، ولأنَّ مدَّتَه تَتَطاوَلُ فيَشُقُّ إيجابُ القَضاءِ عليه فعُفِيَ عنهُ.

إلَّا أنَّهم قد اختَلَفوا فيمَن غُطِّيَ عَقلُه أو سُتِرَ بمرَضٍ أو إغماءٍ أو دَواءٍ مُباحٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 138 (SanadKitab #30065, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.