Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 204

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. نظر المرأة إلى المرأة

البَكارةِ في امرأة العِنِّينِ والجاريةِ المُشتراةِ على شَرطِ البَكارةِ إذا اختَصمَا.

وعليهِ: لا يُمنَعْنَ عن الدُّخولِ في الحمَّامِ، خِلافًا لِما يَقولُه بعضُ النَّاسِ؛ لأنَّ العُرفَ الظَّاهرَ في جَميعِ البُلدانِ ببِناءِ الحمَّاماتِ للنساءِ، وتَمكينُهنَّ مِنْ دُخولِ الحمَّاماتِ دَليلٌ على صحَّةِ ذلك، وحاجةُ النِّساءِ إلى دُخولِ الحماماتِ فوقَ حاجةِ الرِّجالِ؛ لأنَّ المَقصودَ تَحصيلُ الزِّينةِ، والمَرأةُ إلى هذا أحوَجُ مِنْ الرَّجلِ، ويَتمكنُ الرَّجلُ مِنْ الاغتِسالِ في الأنهارِ والحِياضِ، والمَرأةُ لا تَتمكَّنُ مِنْ ذلك.

وعنِ الإمامِ أبي حَنيفةَ -وهو وَجهٌ شاذٌّ للشَّافعيةِ- أنَّ نظَرَ المَرأةِ إلى المَرأةِ كنَظرِالرَّجلِ إلى مَحارمِه، بخِلافِ نَظرِها إلى الرَّجلِ؛ لأنَّ الرِّجالَ يَحتاجونَ إلى زِيادةِ الانكِشافِ للاشتِغالِ بالأعمالِ، فلا يَجوزُ لها أنْ تَنظرَ إلى ظَهرِها ولا بَطنِها، والأولُ هو الأصَحُّ (¬١).

وقد تَقدَّمَ حُكمُ نَظرِ المَرأةِ للمَرأةِ لسَببٍ، والرَّجلِ للمَرأة لسَببٍ بالتَّفصيلِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 204 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.