Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أحكام النظر واللمس
  3. الخلوة بالأجنبية

«أيَّها الناسُ استَحيُوا مِنْ اللهِ، فإني لَأدخُلُ الخَلاءَ فأَحنِي ظَهرِي حَياءً مِنْ رَبِّي»، وكذلكَ قالَ أبو مُوسَى في الاغتِسالِ (¬١).

الخَلوةُ بالأجنَبيةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ الخَلوةُ بالمرأةِ الأجنَبيةِ؛ لِما رواهُ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قالَ: «لا يَخلُوَنَّ رَجلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ، فقامَ رَجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ امرأتِي خرَجَتْ حاجَّةً واكتُتبْتُ في غَزوةِ كذا وكذا، قالَ: ارجِعْ فحُجَّ مع امرأتِكَ» (¬٢).

وقَول النبيِّ ﷺ: «مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَخلُوَنَّ بامرَأةٍ ليسَ مَعها ذُو مَحرَمٍ منها، فإنَّ ثالثَهُما الشَّيطانُ» (¬٣).

وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إيَّاكم والدُّخولَ على النِّساءِ، فقالَ رَجلٌ مِنْ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ أفَرَأيتَ الحَمْوَ؟ قالَ: الحَموُ المَوتُ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 242 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.