Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 145

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شروط الصلاة
  4. شروط صحة الصلاة
  5. ج- ستر العورة

زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، أَي: عندَ كلِّ صَلاةٍ، ولِما رَوَت عائِشةُ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَقبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» (¬١).

واحتَجوا بالإجماعِ على إفسادِ مَنْ تركَ ثَوبَه وهو قادِرٌ على الاستتار به وصلَّى عُريانًا.

إلَّا أنَّ الإمامَ أبا حَنيفَةَ ﵀ قالَ: إن ظَهَرَ رُبُعُ العُضوِ -أَيَّ عُضوٍ كانَ، سَواءٌ أكانَ مِنْ العَورةِ المُخفَّفةِ أو المُغلَّظةِ- صحَّت صَلاتُه، وإن زادَ لم يَصحَّ، وقالَ الكَرخِيُّ: إن ظَهرَ مِنْ السَّوأتَينِ قَدرُ دِرهمٍ بطَلت، وإن كانَ أقلَّ لم تبطُل (¬٢).

وقالَ الإمامُ أَحمدُ ﵀: إن ظَهرَ شَيءٌ يَسيرٌ صَحَّت صَلاتُه، سَواءٌ من العَورةِ المُخفَّفةِ أوالمُغلَّظةِ، وإن كانَ كَثيرًا بطَلتِ الصَّلاةُ، ويُفرَّقُ بينَهما ما لم يُعَدَّ في الغالِبِ يَسيرًا (¬٣).

وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: إنِ انكَشَفَ شَيءٌ مِنْ عَورةِ المُصلِّي لم تَصحَّ صَلاتُه، سَواءٌ أَكَثُرَ المُنكشِفُ أم قَلَّ، وسَواءٌ في هذا الرَّجلُ والمَرأةُ، وسَواءٌ المُصلِّي في حَضرَةِ النَّاسِ والمُصلِّي في الخَلوةِ، وسَواءٌ صَلاةُ النَّفلِ والفَرضِ والجِنازةِ والطَّوافِ وسُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ؛ لأنَّه ثَبت وُجوبُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 145 (SanadKitab #30065, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.