Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 277

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. ثانيا: القبول

ومُعجَّلًا ونحوِ ذلكَ يَنصرفُ إلى النِّكاحِ، وإنْ لم يَكنِ الحالُ دَليلًا على النكاحِ؛ فإنْ نوَى النكاحَ فصَدقَه المَوهوبُ له فكذلكَ، ويَنصرفُ إلى النكاحِ بقَرينةِ النيَّةِ، وإنْ لم يَنوِ يَنصرفُ إلى مِلكِ الرَّقبةِ، واللهُ ﷿ أعلَمُ (¬١).

وأمَّا المالِكيةُ فالذي يَنعقدُ به النكاحُ اللَّفظُ الذي يَقتضِي البقاءَ مدَّةَ الحياةِ، وأمَّا ما لا يَقتضِي البقاءَ مُدةَ الحياةِ فلا يَنعقدُ به النكاحُ اتِّفاقًا، فلا يَصحُّ بلفظِ الإجارةِ ولا العاريَةِ ولا الوَصيةِ ولا الرَّهنِ (¬٢).

ثانيًا: القَبولُ:

القَبولُ: هو اللَّفظُ الصَّادرُ مِنْ الزَّوجِ أو مَنْ يَقومُ مَقامَه، وهو مِنْ تَمامِ الرُّكنِ الأولِ عندَ الجُمهورِ، واعتَبرَه الحَنابلةُ رُكنًا مُستقِلًّا، فالإيجابُ رُكنٌ، والقَبولُ ركنٌ.

والقَبولُ مثلَ أنْ يقولَ: «قَبِلتُ زواجَها، أو قَبلْتُ تَزويجَها، أو قَبِلتُ نكاحَها، أو قَبلْتُ هذا النِّكاحَ، أو هذا التَّزويجَ، أو رَضِيتُ نِكاحَها، أو «اختَرْتُ نكاحَها».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 277 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.