Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 285

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. ثانيا: القبول
  5. ٢ - هل يشترط أن يقول: «قبلت نكاحها»؟ أم يكفي «قبلت» فقط أو «رضيت»؟

فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ إلى أنه لا يُشترطُ أنْ يقولَ: «قَبِلتُ نكاحَها، أو: قَبلْتُ زواجَها»، بل يَكفِي أنْ يقولَ: «قَبلْتُ»؛ لأنَّ القبولَ يَنصرفُ إلى ما أوجَبَه الوليُّ، فكانَ كالمُعادِ لفظًا.

قالَ المالِكيةُ: إذا قالَ الوليُّ: «أنكَحتُكَ، أو زوَّجتُكَ» وما أشبَهَ ذلكَ فيَكفي أنْ يقولَ الزَّوجُ: «قَبلْتُ، أو رَضِيتُ، أو اختَرتُ» وما أشبَهَ ذلكَ ممَّا يَدلُّ على القَبولِ، ولا يُشترطُ أنْ يقولَ: «قَبلْتُ نكاحَها»، بل يَكفي أنْ يقولَ: «قَبِلتُ» (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَصحُّ القَبولُ بلفظِ: «قَبلْتُ تَزويجَها، أو قَبِلتُ نكاحَها، أو قَبلْتُ هذا التَّزويجَ، أو قَبلْتُ هذا النكاحَ، أو تَزوَّجتُها، أو رَضِيتُ هذا النكاحَ، أو قَبِلُتْ فقط، أو تزوَّجْتُ»؛ لأنَّ ذلكَ صَريحٌ في الجوابِ، فصَحَّ النكاحُ به كالبيعِ.

أو قالَ الخاطِبُ للوليِّ: «أزوَّجْتَ» فقالَ الوليُّ: «نَعمْ»، أو قالَ الخاطبِ للمُتزوِّجِ: «أقَبِلتَ» فقالَ المُتزوِّجُ: «نَعمْ» انعَقدَ النكاحُ؛ لأنَّ المَعنى «نَعمْ زوَّجْتُ، نَعمْ قَبِلتُ هذا النِّكاحَ»؛ لأنَّ السُّؤالَ يكونُ مُضمَرًا في الجوابِ مُعادًا فيه، بدَليلِ قولِه تعالَى: ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ أي: نَعمْ وَجدْنا ما وعَدَنا ربُّنا حقًّا، ولو قيلَ للرَّجلِ الفلانِيِّ: «عَليكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 285 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.