Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. انعقاد الزواج بعاقد واحد
  5. الصورة الأولى: أن يكون الزوج أصيلا من جانب نفسه في العقد ووليا من جانب الزوجة

[النساء: ١٢٧] إلى آخرِ الآيةِ قالَتْ: «هي اليَتيمةُ تكونُ في حَجرِ الرَّجلِ قد شَركَتْه في مالِه فيَرغَبُ عنها أنْ يَتزوَّجَها ويَكرهُ أنْ يُزوِّجَها غيْرَه فيَدخلَ عليه في مالهِ فيَحبِسُها، فنَهاهُم اللهُ عن ذلكَ».

أي مَنعهنَّ مِنْ التَّزويجِ مِنْ أجلِ أنهم لا يُقسِطونَ في صَدُقاتِهنَّ، وجعَلَ لهم أنْ ينكحُوهنَّ مِنْ أنفسِهنَّ إذا عَدَلوا في صَدُقاتِهنَّ.

ووَجهُ الاستِدلالِ بالآيةِ الكَريمةِ أنَّ قولَه تَعالى: ﴿لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] خرَجَ مَخرجَ العِتابِ، فيَدلُّ على أنَّ الوليَّ يَقومُ بنِكاحِ وَليَّته وحْدَه، إذْ لو لم يَقُمْ وحْدَه به لم يكُنْ للعِتابِ معنًى؛ لِمَا فيه مِنْ إلحاقِ العِتابِ بأمرٍ لا يتحقَّقُ.

فاللهُ ﷾ لمَّا عاتَبَ الأولياءَ في تَزويجِ مَنْ كانَتْ مِنْ أهلِ المالِ والجَمالِ بدُونِ سُنَّتِها مِنْ الصَّداقِ، وعاتَبَهم على تَركِ تَزويجِ مَنْ كانَتْ قَليلةَ المالِ والجَمالِ دَلَّ على أنَّ الوليَّ يَصحُّ منه تَزويجُها مِنْ نَفسِه؛ إذ لا يُعاتَبُ أحَدٌ على تَركِ ما هو حَرامٌ عليهِ، ودَلَّ ذلكَ أيضًا على أنه يَتزوَّجُها ولو كانَتْ صَغيرةً؛ لأنه أمَرَ أنْ يُقسِطَ لها في الصَّداقِ، ولو كانَتْ بالغًا لَمَا مُنِعَ أنْ يَتزوَّجَها بما تَراضَيَا عليهِ، فعُلِمَ أنَّ المُرادَ مَنْ لا أمْرَ لها في نَفسِها.

وقولُه تعالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ أمَرَ ﷾ بالإنكاحِ مُطلقًا مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ الإنكاحِ مِنْ غيرِه أو مِنْ نَفسِه.

ولأنَّ الوكيلَ في بابِ النكاحِ ليسَ بعاقِدٍ، بل هو سَفيرٌ عن العاقِدِ ومُعبِّرٌ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 329 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.