وقالَ الشَّافعيةُ على القَولِ بالجَوازِ: يُشترطُ الإتيانُ بشِقَّيِ الإيجابِ والقَبولِ على الأصَحِّ.
وقيلَ: يكفي أحَدُهما، وهو قَولُ الجُمهورِ -كما تَقدَّمَ- الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ.
وفي قولٍ للشَّافعيةِ أنه لا يَصحُّ للجَدِّ أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ؛ لأنَّ خِطَابَ الإنسانِ مِنْ نَفسِه لا يَنتظمُ (¬١).