Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شروط الصلاة
  4. شروط صحة الصلاة
  5. ج- ستر العورة
  6. عورة المرأة الحرة

كالرُّبُعِ، ولأنَّ تَقديرَهم ذلك بالرُّبعِ وبِقدرِ الدِّرهمِ دَعوى لا يُفصِّلونَ فيمَن زادَ فيها أو نَقصَ عنها (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا انكشفَ مِنْ المَرأةِ الحُرةِ شَيءٌ سِوى وَجهِها أعادَتِ الصَّلاةَ.

لا يَختلفُ المَذهبُ في أنَّه يَجوزُ لِلمَرأةِ كَشفُ وَجهِها في الصَّلاةِ، وأنَّه ليس لها كَشفُ ما عدا وَجهِها وكَفَّيها، وفي الكَفَّينِ رِوايتانِ، واختَلفَ أهلُ العِلمِ، فأَجمعَ أكثرُهم على أنَّ لها أن تُصلِّيَ مَكشوفَةَ الوَجهِ، وأَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ لِلمَرأةِ الحُّرةِ أن تُخمِّرَ رَأسَها إذا صلَّت، وعلى أنَّها إذا صلَّت وجَميعُ رَأسِها مَكشوفٌ أنَّ عليها الإعادَةَ.

وقالَ أبو حَنيفَةَ: القَدَمانِ ليستا من العَورةِ؛ لأنَّهما تَظهرانِ غالبًا؛ فهُما كالوَجهِ، وإنِ انكشَفَ من المَرأةِ أقَلُّ مِنْ رُبُعِ شَعرِها أو رُبُعِ فَخِذِها أو رُبُعِ بَطنِها لم تبطُل صَلاتُها.

وقالَ مالِكٌ والأوزاعيُّ والشَّافعِيُّ: جَميعُ المَرأةِ عَورةٌ إلا وَجهَها وكفَّيها، وما سِوى ذلك يَجبُ سَترُه في الصَّلاةِ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ في قولِه تَعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]: المَقصودُ الوَجهُ والكفَّانِ.

ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهى المُحرِمةَ عن لُبسِ القُفَّازَينِ والنِّقابِ، ولو كانَ الوَجهُ والكَفَّانِ عَورةً، لَمَا حَرُمَ سَترُهما، ولأنَّ الحاجَةَ تَدعو إلى كَشفِ الوَجهِ لِلبَيعِ والشِّراءِ، وكَشفِ الكَفَّينِ لِلأخذِ والإعطاءِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 152 (SanadKitab #30065, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.