Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 360

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي

لم يَملكْه المُفتَرَشةُ كالأمَةِ، ولأنَّ مَنْ عقَدَ على نَفسِه واعتَرضَ عليه غيرُه في فَسخِه دَلَّ على فَسادِ عَقدِه، كالأمَةِ والعَبدِ إذا زوَّجَا أنفُسَهُما، ولأنَّ مَنْ مُنعَ مِنْ الوفاءِ مَعقودُ العَقدِ خرَجَ مِنْ العَقدِ كالمَحجورِ عليهِ، ولأنه أحَدُ طَرفي الاستِباحةِ، فلمْ تَملكْه المَرأةُ كالطَّلاقِ، ولأنَّ لوَليِّ المرأةِ قبْلَ بُلوغِها حَقَّينِ: حَقًّا في طلَبِ الكَفاءةِ، وحَقًّا في طَلبِ العَقدِ، فلمَّا كانَ بُلوغُها غيرَ مُسقِطٍ لحَقِّه في طَلبِ الكَفاءةِ كانَ غيرَ مُسقِطٍ لحَقِّه في مُباشَرةِ العَقدِ، ويَتحرَّرُ مِنْ اعتِلالِه قياسَانِ:

أحَدُهما: أنه أحَدُ حَقَّيِ الوليِّ، فلمْ يَسقُطْ ببُلوغِها كطَلبِ الكَفاءةِ.

والثَّاني: أنَّ كُلَّ مَنْ ثبَتَ عليها حَقُّ الوليِّ في طَلبِ الكَفاءةِ ثبَتَ عليه حَقُّه في مُباشَرةِ العَقدِ كالصَّغيرةِ.

ولأنها ناقِصةٌ بالأُنوثةِ كالأمَةِ، ولأنه مُولًّى عليها في النكاحِ، فلا تَلِيه كالصَّغيرةِ، ولأنَّ مِنْ طِباعِ النِّساءِ شَهوةَ النكاحِ والمَيلَ إلى الرِّجالِ والتسرُّعَ إلى ذلكَ، فلو جُعلَتِ العُقودُ إليهنَّ لَتَسرَّعنَ ولم يُراعِينَ كفاءةً ولا حظًّا في عاقِبتِه، وفي ذلكَ ضَررٌ بهنَّ وبالأولياءِ، فمُنِعْنَ منه، ولأنها غيرُ مَأمونةٍ على البُضعِ؛ لنُقصانِ عَقلِها وسُرعةِ انخِداعِها، فلمْ يَجُزْ تَفويضُه إليها كالمُبذِّرِ في المالِ، والعِلةُ في مَنعِها صِيانتُها عن مُباشَرةِ ما يُشعِرُ بوَقاحتِها ورُعونتِها ومَيلِها إلى الرجالِ، وذلكَ يُنافي حالَ أهلِ الصِّيانةِ والمُروءةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 360 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.