Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شروط الصلاة
  4. شروط صحة الصلاة
  5. ج- ستر العورة
  6. عورة المرأة الحرة

وأمَّا الكَفَّانِ فقد ذَكرنا فيهما رِوايتَينِ؛ إحداهُما: لا يَجبُ سَترُهما؛ لِما ذكَرنا.

والأُخرى: يجبُ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «المَرأةُ عَورةٌ»، وهَذا عامٌّ إلا ما خصَّهُ الدَّليلُ، وقولُ ابنِ عَباسٍ: الوَجهُ والكَفَّانِ، قد رَوى أبو حَفصٍ عن عَبد اللهِ بنِ مَسعودٍ خِلافَه، قالَ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾ [النور: ٣١]، المَقصودُ الثِّيابُ.

ولا يَجبُ كَشفُ الكَفَّينِ في الإحرامِ إنَّما يَحرمُ أن تَلبَسَ فيهما شَيئًا مَصنوعًا على قَدرِهما، كما يَحرمُ على الرَّجلِ لُبسُ السَّراويلِ والذي يَسترُ به عَورتَه …

فَصلٌ: فإنِ انكَشَفَ من المَرأةِ شَيءٌ يَسيرٌ من غيرِ الوَجهِ والكَفَّينِ فلا أَعلَمُ فيها قَولًا صَحيحًا صَريحًا، وظاهرُ قولِ الخرقِيِّ أنَّه إذا انكَشَفَ من المَرأةِ شَيءٌ سِوى وَجهِها وكفَّيها فهذا يَقتَضي بُطلانَ الصَّلاةِ بانكِشافِ اليَسيرِ؛ لأنَّه شَيءٌ يُمكِنُ حَملُه على الكَثيرِ؛ لِما قرَّرْناه في عَورةِ الرَّجلِ أنَّه يُعفى فيها عن اليَسيرِ، فكَذا ههُنا، ولأنَّه يَشُقُّ التَّحَرُّزُ من اليَسيرِ، فعُفيَ عنه قِياسًا على يَسيرِ عَورةِ الرَّجلِ.

فَصلٌ: ويُكرَهُ أن تَنتَقبَ المَرأةُ وهيَ تُصلِّي؛ لِأنَّ الوَجهَ مَحلُّ مُباشَرةِ المُصلَّى بجَبهتِها وأَنفِها، ويَجري مَجرى تَغطيةِ الفَمِ لِلرَّجلِ، وقد نَهى النَّبيُّ ﷺ عنه.

قالَ ابنُ عَبد البرِّ: وقد أَجمَعوا على أنَّ على المَرأةِ أن تَكشِفَ وَجهَها في الصَّلاةِ وفي الإحرامِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 154 (SanadKitab #30065, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.