Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. شروط الولي
  5. الشرط الخامس: الإسلام
  6. الحالة الثانية: أن يكون الولي مسلما ويلي على كافرة

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يكونُ المُسلمُ وليًّا على كافرةٍ إلَّا على أمَتِه، فإنْ كانَ للمُسلمِ ابنةٌ كافرةٌ .. فلا وِلايةَ له عليها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، فدَلَّ على أنه لا وِلايةَ للمُسلمِ عليها .. فإنْ كانَ لها وليٌّ كافرٌ .. زوَّجَها؛ للآيةِ، وإنْ لم يكنْ لها وليٌّ كافرٌ .. زوَّجَها الحاكمُ؛ لقولِه ﷺ: «فالسُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وَليَّ له»، ولم يُفرِّقْ، ولأنَّ ولايتَه عامَّةٌ، فدخَلَتْ فيها المُسلمةُ والكافرةُ.

وإنْ كانَ للمُسلمِ أمَةٌ كافرةٌ .. فهل له عليها وِلايةٌ في النكاحِ؟ فيه وجهانِ:

أصَحُّهما: له عليها وِلايةٌ؛ لأنها ولايةٌ مُستفادةٌ بالمِلكِ، فلمْ يَمنعِ اختِلافُ الدِّينِ منها، كالفسقِ لمَّا لم يُؤثِّرْ في مَنعِ تَزويجِ أمَتِه فكذلكَ كُفرُها.

والثَّاني: ليسَ بوَليٍّ لها؛ لأنه إذا لم يَملكْ تَزويجَ ابنَتِه الكافرةِ .. فلَأنْ لا يَملكَ تزويجَ أمَتِه الكافِرةِ أَولى، وحُملَ النَّصُّ على الولايةِ في عقدِ البيعِ والإجارةِ .. والأوَّلُ أصَحُّ.

وإنْ كانَ للكافرِ أمَةٌ مُسلمةٌ .. فهل له أنْ يزوِّجَها؟ قالَ ابنُ الصبَّاغِ: فيه وَجهانِ، كما قُلنَا في تَزويجِ المُسلمِ لأمَتِه الكافرةِ (¬١).

وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: لا يكونُ الكافِرُ وليًّا للمُسلمةِ، ولا المُسلمُ وليًّا للكافرةِ، الأبُ وغيرُه سَواءٌ، والكافرُ وليُّ للكافرةِ الَّتي هي وَليتُه يُنكِحُها مِنْ المُسلمِ والكافِرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 396 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.