Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 464

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. أسباب الولاية في النكاح
  5. خامسا -من أسباب الولاية-: الإمامة
  6. ترتيب الأولياء
  7. المسألة الثانية: أيهما أولى بالتقديم الأب أم الابن؟

هذا وَهْمُ بعضِ الفُقهاءِ في هذا الحَديثِ ورِوايتُهم له: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ يا غُلامُ فزوِّجْ أمَّكَ»، قالَ أبو الفرَجِ ابنُ الجَوزيِّ: وما عرَفْنا هذا في هذا الحَديثِ، قالَ: إنْ ثبَتَ فيَحتملُ أنْ يكونَ قالَه على وَجهِ المُداعَبةِ للصَّغيرِ؛ إذْ كانَ له مِنْ العُمرِ يَومئذٍ ثَلاثُ سِنينَ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ تزوَّجَها في سَنةِ أربعٍ وماتَ ولعُمرَ تِسعُ سِنينَ، ورَسولُ اللهِ ﷺ لا يَفتقرُ نِكاحُه إلى وليٍّ (¬١).

المَسألةُ الثَّانيةُ: أيُّهما أَولى بالتَقديمِ الأبُ أم الابنُ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ القائِلونَ بثُبوتِ الوِلايةِ للابنِ، هل يقدَّمُ على الأبِ في تزويجِ أمِّه؟ أم يقدَّمُ الأبُ عليهِ؟ على ثَلاثةِ أقوالٍ.

القَولُ الأولُ: أنَّ الابنَ يُقدَّمُ على الأبِ، وهو قَولُ الإمامِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ والمالِكيةِ في المَشهورِ والحَنابلةِ في رِوايةٍ؛ لأنَّ الابنَ مقدَّمٌ في العُصوبةِ؛ لأنَّ تَعصيبَه أقوَى، بدَليلِ أنَّ الأبَ يَصيرُ معه مِنْ ذَوِي الفُروضِ، أَلَا ترَى أنَّ الأبَ معه يَستحقُّ السُّدُسَ بالفَريضةِ فقطْ، وإذا كانَ تَعصيبُه أقوَى وجَبَ أنْ يكونَ مقدَّمًا عليهِ، كالأخِ للأبِ والأمِّ معَ الأخِ لأبٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 464 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.