Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 500

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. إذا ولت المرأة من أسلمت على يديه

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى» في نكاحِ مَنْ أسلَمَتْ على يَدِ رَجلٍ أو أسلَمَ أبوها أو جَدُّها على يديهِ.

(قلتُ): أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ أيَجوزُ أنْ يزوِّجَ؟ (قالَ): نعمْ في قولِ مالكٍ، (قالَ): وقالَ مالكٌ: ويزوِّجُها مِنْ نَفسِه ويَلي عُقدةَ نكاحِ نفسِه إذا رَضيَتْ، (قلتُ): فإنْ كانَ إنَّما أسلَمَ على يديهِ والدُها أو جَدُّها أو أسلَمَتْ هي على يديهِ، أيَجوزُ له أنْ يزوِّجَها؟ (قالَ): أمَّا التي أسلَمَتْ على يديهِ فإنها تَدخلُ فيما فسَّرتُ لكَ مِنْ قولِ مالكٍ في إنكاحِ الدَّنيئةِ، فيَجوزُ نكاحُه إياها، (قالَ): وأمَّا إذا أسلَمَ أبوها وتقادَمَ ذلكَ حتَّى يكونَ لها مِنْ القَدرِ والغِنى والأباءِ في الإسلامِ وتَنافُسِ الناسِ فيها فلا يزوِّجُها، وهو والأجنَبيٌّ سواءٌ، قلتُ: أرأيْتَ وليَّ النِّعمةِ يزوِّجُ مَولاتَه ولها ذو رَحمٍ أعمامٌ أو بَنو أخوةٍ أو أخوةٌ إلَّا أنه ليسَ لها أبٌ فزوَّجَها وهيَ بِكرٌ برِضاها أو ثيِّبٌ برِضاها؟ (قالَ): هذا عِندي مِنْ ذُوي الرأيِ مِنْ أهلِها، له أنْ يزوِّجَها إذا كانَ له الصَّلاحُ؛ لأنَّ مالِكًا قالَ: المَولَى الَّذي له الحالُ في العَشيرةِ له أنْ يزوِّجَ العرَبيةَ مِنْ قومِه إذا كانَ له المَوضعُ والرأيُ، (قالَ مالكٌ): وأرَاه مِنْ ذَوِي الرأيِ مِنْ أهلِها إذا لم يَكنْ لها أبٌ ولا وَصيٌّ، (قالَ سحنونٌ): وقد بيَّنَّا قولَ الرُّواةِ قبْلَ هذا في مثلِ هذا مِنْ قولِ مالكٍ (¬١).

وقالَ ابنُ يُونسَ ﵀: ومِن «المُدوَّنة»: قالَ ابنُ القاسِمِ ﵀:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 500 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.