Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ

أوقَفتْنِي على بابِ الدَّارِ وإني لَأُنهِجُ حتَّى سكَنَ بعضُ نفَسِي، ثمَّ أخَذَتْ شيئًا مِنْ ماءٍ فمسَحَتْ بهِ وَجهِي ورَأسِي، ثمَّ أدخَلتْنِي الدَّارَ فإذا نِسوةٌ مِنْ الأنصارِ في البيتِ، فقُلنَ: على الخَيرِ والبَركةِ وعلى خَيرِ طائرٍ، فأسلَمتْني إلَيهنَّ فأصلَحْنَ مِنْ شأني، فلمْ يَرُعْنِي إلا رسولُ اللهِ ﷺ ضحًى، فأسلَمَتني إليه وأنا يَومئذٍ بنتُ تِسعِ سِنينَ» (¬١).

وفي روايةِ عُروةَ والأسودِ عن عائشةَ ﵂: «تَزوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ وهي بنتُ ستٍّ، وبَنَى بها وهي بنتُ تِسعٍ، وماتَ عنها وهي بنتُ ثَمانَ عشرةَ» (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ بطالٍ ﵀: قالَ المُهلبُ: أجمَعَ العُلماءُ على أنه يَجوزُ للأبِ تزويجُ ابنتِه الصغيرةِ التي لا يُوطَأُ مثلُها؛ لعمومِ الآيةِ: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، ويجوزُ نكاحُ مَنْ لم تَحِضْ مِنْ أولِ ما تُخلَقُ، وأظنُّ البُخاريَّ أراد بهذا الباب الرَّدَّ على ابنِ شُبرمةَ، فإنَّ الطَّحاويَّ حكَى عنه أنه قالَ: «تَزويجُ الآباءِ على الصِّغارِ لا يَجوزُ»، ولهُنَّ الخِيارُ إذا بلَغْنَ، وهذا قولٌ لم يَقلْ به أحَدٌ مِنْ الفقهاءِ غيرُه، ولا يُلتفَتُ إليه؛ لشُذوذِه ومُخالَفتِه دليلَ الكِتابِ والسُّنةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.