Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 511

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ
  6. حكم إجبار الصغيرة على النكاح
  7. الصورة الأولى: إجبار الأب ابنته الصغيرة على النكاح

وأحضَرَها ويُنظَرُ إليها؛ فإنْ صلَحَتْ للرجالِ أمَرَ بدَفعِها إلى الزوجِ، وإنْ لم تَصلحْ لم يأمُرْه، وإنْ كانَتْ ممَّن لا تَخرجُ أمَرَ مَنْ يَثقُ بهنَّ مِنْ النساءِ أنْ يَنظرْنَ إليها، فإنْ قُلنَ: «إنها تُطيقُ الجِماعَ وتَحتملُ الرِّجالَ» أمَرَ الأبَ بدَفعِها إلى الزَّوجِ، وإنْ قُلنَ: «لا تَحتملُ الرجالَ» لا يُؤمرُ بتَسليمِها إلى الزَّوجِ (¬١).

حُكمُ إجبارِ الصغيرةِ على النِّكاحِ:

إذا كانَتِ البِنتُ صَغيرةً لم تَبلغْ بعدُ فلا يَخلو حالُها مِنْ صُورتَينِ:

إمَّا أنْ يُجبِرَها أبوها إذا كانَ مَوجودًا أو غَيرُه.

الصُّورةُ الأُولى: إجبارُ الأبِ ابنتَه الصَّغيرةَ على النِّكاحِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ للأبِ إجبارَ ابنتِه الصَّغيرةِ على الزَّواجِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أمَّا البِكرُ الصغيرةُ فلا خِلافَ فيها.

قالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه البِكرَ الصَّغيرةَ جائزٌ إذا زوَّجَها مِنْ كُفءٍ، ويجوزُ له تَزويجُها مع كَراهيتِها وامتناعِها، وقد دَلَّ على جَوازِ تزويجِ الصَّغيرةِ قولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 511 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.