Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 522

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الأولى: أن تكون صغيرة لم تبلغ
  6. حكم إجبار الصغيرة على النكاح
  7. الصورة الثانية: إجبار غير الأب الصغيرة على النكاح
  8. هل يثبت الخيار للصغيرة إذا بلغت؟

مِنْ قِبلِ أنَّ الشرعَ خَصَّه بذلكَ، وإمَّا مِنْ قِبلِ أنَّ ما يُوجَدُ فيه مِنْ الرَّأفةِ والرَّحمةِ لا يُوجَدُ في غيرِه، وهو الذي ذهَبَ إليه مالِكٌ ﵁، وما ذهَبَ إليه أظهَرُ واللهُ أعلَمُ، إلَّا أنْ يكونَ هناكَ ضَرورةٌ.

وقد احتَجَّ الحَنفيةُ بجوازِ إنكاحِ الصِّغارِ غيرُ الآباءِ بقولِه تعالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالَ: واليتيمُ لا يَنطلقُ إلا على غيرِ البالغةِ.

والفَريقُ الثَّاني قالُوا: إنَّ اسمَ اليتيمِ قد يَنطلقُ على بالِغةٍ، بدليلِ قولِه ﵊: «تُستأْمَرُاليتيمةُ»، والمُستأمَرةُ هي مِنْ أهلِ الإذنِ وهي البالِغةُ، فيكونُ لاختِلافِهم سَببٌ آخَرُ وهو اشتِراكُ اسمِ اليَتيمِ، وقد احتَجَّ أيضًا مَنْ لم يُجِزْ نكاحَ غيرِ الأبِ لها بقولِه ﵊: «تُستأْمَرُ اليَتيمةُ في نَفسِها» (¬١)، قالُوا: والصغيرةُ ليسَتْ مِنْ أهلِ الاستِئْمارِ باتِّفاقٍ، فوجَبَ المنعُ، ولِأولئكَ أنْ يقولُوا: إنَّ هذا حُكمُ اليتيمةِ التي هي مِنْ أهلِ الاستِئمارِ، وأمَّا الصغيرةُ فمَسكوتٌ عنها (¬٢).

هل يَثبتُ الخِيارُ للصَّغيرةِ إذا بلَغَتْ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الصغيرةِ -وكذا الصَّغير- إذا زوَّجَها أبوها وهي صَغيرةٌ، هل يَثبتُ لها الخِيارُ إذا بلَغَتْ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ إلى أنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 522 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.