Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الثانية: أن تكون بالغة بكرا

مُوجِبةً للحَجرِ فهذا مُخالِفٌ لأصولِ الإسلامِ؛ فإنَّ الشَّارعَ لم يَجعلِ البَكارةَ سَببًا للحَجرِ في مَوضعٍ مِنْ المَواضعِ المُجمَعِ عليها، فتَعليلُ الحَجرِ بذلكَ تَعليلٌ بوَصفٍ لا تأثيرَ له في الشرعِ.

وأيضًا: فإنَّ الذينَ قالُوا بالإجبارِ اضْطَربُوا فيما إذا عيَّنَتْ كُفؤًا وعيَّنَ الأبُ كُفؤًا آخَرَ، هل يُؤخَذُ بتَعيينِها أو بتَعيينِ الأبِ؟ على وجهَينِ في مَذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ، فمَن جعَلَ العِبرةَ بتَعيينِها نقَضَ أصْلَه، ومَن جعَلَ العِبرةَ بتَعيينِ الأبِ كانَ في قَولِه مِنْ الفَسادِ والضَّررِ والشَّرِّ ما لايَخفَى؛ فإنه قد قالَ النبيُّ ﷺ في الحَديثِ الصَّحيحِ: «الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِنْ وَليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ، وإذنُها صُماتُها»، وفي رِوايةٍ: «الثيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِنْ وليِّها»، فلمَّا جعَلَ الثيِّبَ أحَقَّ بنفسِها دَلَّ على أنَّ البِكرَ ليسَتْ أحَقَّ بنَفسِها، بل الوَليُّ أحَقُّ، وليسَ ذلكَ إلا للأبِ والجَدِّ، هذهِ عُمدَةُ المُجبِرينَ، وهُمْ ترَكُوا العمَلَ بنَصِّ الحَديثِ وظاهِرِه، وتَمسَّكُوا بدَليلِ خِطابِه ولم يَعلمُوا مُرادَ الرَّسولِ ﷺ، وذلكَ أنَّ قولَه: «الأيِّمُ أحَقِّ بنَفسِها مِنْ وَليِّها» يَعمُّ كلَّ وَليِّ، وهُمْ يَخصُّونَه بالأبِ والجَدِّ.

(والثَّاني): قولُه: «والبِكرُ تُستأذَنُ»، وهُمْ لا يُوجِبونَ استِئذانِها، بل قالُوا: هو مُستحَبٌّ، حتَّى طرَدَ بعضُهم قياسَه، وقالُوا: لمَّا كانَ مُستحَبًّا اكتَفَى فيه بالسُّكوتِ، وادَّعى أنه حَيثُ يجبُ استِئذانُ البكرِ فلا بُدَّ مِنْ النُّطقِ، وهذا قالَه بعضُ أصحابِ الشافعيِّ وأحمَدَ، وهذا مُخالِفٌ لإجماعِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 535 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.