Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 540

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثاني: الولي
  4. ولاية الإجبار (زواج المرأة بغير رضاها)
  5. الحالة الثانية: أن تكون بالغة بكرا
  6. غير الأب أو الجد لا يجوز له إجبار البكر البالغة إجماعا

وأمَّا مُوافَقتُه لقَواعدِ شَرعِه: فإنَّ البِكرَ البالِغةَ العاقِلةَ الرَّشيدةَ لا يتصرَّفُ أبوها في أقَلِّ شيءٍ مِنْ مالِها إلَّا برِضاها، ولا يُجبِرُها على إخراجِ اليَسيرِ منه بدونِ رضاها، فكيفَ يَجوزُ أنْ يُرِقَّها ويُخرجَ بُضعَها منها بغيرِ رِضاها إلى مَنْ يُريدُه هو، وهيَ مِنْ أكرَهِ الناسِ فيهِ، وهو مِنْ أبغَضِ شيءٍ إليها؟ ومع هذا فيُنكِحُها إياه قَهرًا بغيرِ رضاها إلى مَنْ يُريدُه ويَجعلُها أسيرةً عندَه، كما قالَ النبيُّ ﷺ: «اتَّقوا اللهَ في النِّساءِ، فإنَّهنَّ عَوانٌ عندَكم»، أي أَسرَى، ومَعلومٌ أنَّ إخراجَ مالِها كلِّه بغيرِ رضاها أسهَلُ عليها مِنْ تزويجِها بمَن لا تَختارُه بغيرِ رِضاها، ولقدْ أبطَلَ مَنْ قالَ: «إنها إذا عيَّنَتْ كُفئًا تُحبُّه وعيَّنَ أبوها كُفئًا فالعِبرةُ بتَعيينِه ولو كانَ بَغيضًا إليها قَبيحَ الخِلقةِ».

وأمَّا مُوافَقتُه لمَصالحِ الأمَّةِ: فلا يَخفَى مَصلحةُ البنتِ في تزويجِها بمَن تَختارُه وتَرضاهُ، وحُصولُ مَقاصدِ النكاحِ لها به وحُصولُ ضِدِّ ذلكَ بمَن تُبغضُه وتَنفرُ عنه، فلو لم تَأتِ السُّنةُ الصَّريحةُ بهذا القَولِ لَكانَ القِياسُ الصَّحيحُ وقَواعدُ الشَّريعةِ لا تَقتضِي غيرَه، وباللهِ التوفيقُ (¬١).

غيرُ الأبِ أو الجَدِّ لا يَجوزُ له إجبارُ البِكرِ البالغةِ إجماعًا:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ غيرَ الأبِ والجَدِّ لا يَجوزُ له أنْ يُنكِحَ البكرَ البالِغةَ بغيرِ إذنِها ورِضاها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 540 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.