Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 6

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثالث: الشهود

وعَن عائشةَ ﵂ مَرفوعًا: «لا بُدَّ في النكاحِ مِنْ أربَعةٍ: الوَليِّ والزَّوجِ والشاهِدَينِ» (¬١).

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (¬٢).

وعن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «البَغايَا اللَّاتي يُنكِحنَ أنفُسَهنَّ بغيرِ بيِّنةٍ» (¬٣).

ولأنَّ الحاجَةَ مسَّتْ إلى دَفعِ تُهمةِ الزنا عنها، ولا تَندفعُ إلا بالشهودِ؛ لأنها لا تَندفعُ إلا بظُهورِ النكاحِ واشتِهارِه، ولا يَشتهرُ إلا بقَولِ الشُّهودِ، وبه تَبيَّنَ أنَّ الشهادةَ في النكاحِ ما شُرطَتْ إلا في النكاحِ للحاجةِ إلى دَفعِ الجُحودِ والإنكارِ؛ لأنَّ ذلكَ يَندفعُ بالظهورِ والاشتهارِ؛ لكَثرةِ الشهودِ على النكاحِ بالسَّماعِ مِنْ العاقدَينِ وبالتَّسامُعِ، وبهذا فارَقَ سائرَ العُقودِ؛ فإنَّ الحاجةَ إلى الشهادَةِ هناكَ لدَفعِ احتِمالِ الشُّهودِ النِّسيانَ أو الجُحودَ والإنكار في الثاني؛ إذْ ليسَ بعدَها ما يُشهِرَها ليَندفعَ به الجُحودُ، فتقَعُ الحاجةُ إلى الدفعِ بالشهادةِ، فنُدِبَ إليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 6 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.