Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 21

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الثالث: الشهود
  4. بعض المسائل المتعلقة بالشهود
  5. المسألة الثانية: إسلام الشهود
  6. أولا: أن يشهدا في نكاح مسلم على مسلمة

المَسألةُ الثانِيةُ: إسلامُ الشُّهودِ:

الشاهِدانِ إمَّا أنْ يَشهدَا في نِكاحٍ لمُسلمٍ على مُسلمةٍ، وإمَّا أنْ يَشهدَا على نكاحِ مُسلمٍ على كِتابيةٍ:

أولًا: أنْ يَشهدَا في نِكاحِ مُسلمٍ على مُسلمةٍ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه يُشترطُ في الشاهِدَينِ الإسلامُ إذا كانَ كِلَا الزَّوجينِ مُسلمَينِ، فلا يَنعقدُ نكاحُ المُسلمِ المُسلمةِ بشَهادةِ الكفَّارِ؛ لأنَّ الكافرَ ليسَ مِنْ أهلِ الوِلايةِ على المُسلمِ، قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)﴾ [النساء: ١٤١]، وكذا لا يَملكُ الكافرُ قَبولَ نكاحِ المُسلمِ، ولو قَضَى قاضٍ بشَهادتِه على المُسلمِ يُنقَضُ قَضاؤُه.

ولِما رويَ عن عائِشةَ ﵂ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدْلٍ» (¬١).

وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ» (¬٢)، ولا عَدالةَ مع الكُفرِ؛ لأنَّ الكُفرَ أعظَمُ الظُّلمِ وأفحَشُه، فلا يكونُ الكافِرُ عَدلًا، فلا يَنعقدُ النكاحُ بشَهادتِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.