Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 48

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الرابع: الزوجان
  4. أولا: الشروط التي تختص بهما معا (الزوج والزوجة)
  5. ٥ - وعدم المرض

قالَ الدُّسوقيُّ المالِكيُّ ﵀: فإذا أُكرِهَ على النِّكاحِ ثمَّ زالَ الإكراهُ فلا بُدَّ مِنْ فَسخِه، ولا عِبرةَ بإجازتِه اتفاقًا؛ وذلكَ لأنه غيرُ مُنعقِدٍ، ولو انعَقدَ لَبطَلَ؛ لأنه نِكاحٌ فيه خيارٌ (¬١).

٥ - وعَدمُ المَرضِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ نكاحِ المَريضِ، هل يَصحُّ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى عَدمِ صحَّةِ نكاحِ المَريضِ ولا المَريضةِ ولا هُمَا معًا، سَواءٌ كانَ مرَضًا مَخُوفًا اتفاقًا، أو غيرَ مَخوفٍ على المَشهورِ، وسواءٌ أَذِنَ له الوارثُ الرَّشيدُ في ذلكَ أم لا على المَشهورِ؛ لاحتِمالِ مَوتِ الآذِنِ قبلَ موتِ المريضِ، ويكونُ الوارِثُ لذلكَ المريضِ غيرَ الآذِنِ، فلمَّا احتُملَ ذلكَ كانَ إذنُ الوارِثِ له بمَنزلةِ العدمِ.

وسَواءٌ احتاجَ المَريضُ إلى النكاحِ أم لا على المَشهورِ الراجحِ؛ للنَّهيِ عن إدخالِ وارِثٍ، وإنما لم يُمنَعْ مِنْ وَطءِ زوْجَتِه لأنَّ في النكاحِ إدخالَ وارِثٍ مُحقَّقٍ، وليسَ عن كلِّ وَطءٍ حَمْلٌ.

وفي قَولٍ -قالَ في «الجَواهِر»: إنَّه المَشهورُ-: أنَّ منْعَ النكاحِ المَذكورِ وإنْ أَذِنَ الوارثُ مُقيَّدٌ بعدمِ الاحتياجِ إلى النكاحِ أو إلى مَنْ يَقومُ به ويَخدمُه في مَرضِه، وعليهِ: إنِ احتاجَ إلى ذلكَ جازَ له النكاحُ وإنْ منَعَه الوارثُ منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 48 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.