Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 70

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الرابع: الزوجان
  4. ثانيا: الشروط التي تختص بالزوج
  5. ١ - الإسلام: إسلام الزوج إذا كانت الزوجة مسلمة

المُؤمنينَ، لم يُبِحْ واحدةً مِنهنَّ بحالٍ، ولم يَختلفْ أهلُ العِلمِ في ذلكَ (¬١).

وقالَ أيضًا: لم يَختلفِ الناسُّ فيما عَلِمْنا في أنَّ الزانِيةَ المُسلمةَ لا تَحلُّ لمُشرِكٍ وَثنيٍّ ولا كِتابيٍّ، وأنَّ المُشرِكةَ الزانِيةَ لا تَحلُّ لمُسلمٍ زانٍ ولا غيرِه (¬٢).

وقالَ أيضًا: وإنْ كانَتِ الآيةُ نزَلَتْ في تَحريمِ نِساءِ المُؤمنينَ على المُشرِكينَ وفي مُشرِكي أهلِ الأوثانِ فالمُسلِماتُ مُحرَّماتٌ على المُشركينَ منهُم بالقرآنِ على كلِّ حالٍ وعلى مُشرِكي أهلِ الكتابِ؛ لقَطعِ الوِلايةِ بينَ المُشركينَ والمُسلمينَ، وما لم يَختلفْ الناسُ فيه عَلِمتُه قالَ: والمُحصَناتُ مِنْ المُؤمِناتِ ومِن أهلِ الكِتابِ الحَرائرُ (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ عقْدَ الكافرِ على نكاحِ المُسلمةِ باطلٌ (¬٤).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: قولُه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٢١] أي: لا تُزوِّجُوا المُسلمةَ مِنْ المُشرِكِ، وأجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ المُشركَ لا يَطأُ المُؤمنةَ بوجهٍ؛ لِمَا في ذلكَ مِنْ الغَضاضةِ على الإسلامِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.