Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 91

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في أركان النكاح وشروطه
  3. الركن الرابع: الزوجان
  4. ثالثا: الشروط التي تختص بالزوجة
  5. ٣ - أن تحل للزوج: بأن تكون مسلمة أو كتابية، لا مشركة
  6. نكاح المجوسية

وإنِ اضْطرَّ، وهو مَنصوصُ الإمامِ أحمَدَ ﵀ في غيرِ روايةٍ، واختيارُ ابنِ عَقيلٍ.

وقيلَ بالجوازِ في دارِ الحَربِ مع الضرورةِ.

قالَ الزَّركشيُّ: وهو اختيارُ طائفةٍ مِنْ الأصحابِ، ونَصَّ عليهِ الإمامُ أحمَدُ أيضًا (¬١).

نكاحُ المَجوسيَّةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ إلا أبا ثَورٍ -وابنَ حزمٍ- على أنه لا يَحلُّ نكاحُ المَجوسيةِ؛ لأنها ليسَتْ مِنْ أهلِ الكتابِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فرخَّصَ مِنْ ذلكَ في أهلِ الكتابِ، فمَن عَداهُم يبقَى على العُمومِ.

ولم يَثبتْ أنَّ للمَجوسِ كتابًا، قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢] إلى قولِه: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [الأنعام: ١٥٦]، معناهُ: أي أنزلَتْ عليكُم لئلَّا تقولُوا إنَّما أُنزلَ الكِتابُ على طائفَتينِ مِنْ قبْلِنا، ولو كانَ المَجوسُ مِنْ أهلِ الكِتابِ لَكانَ أهلُ الكِتابِ ثَلاثَ طَوائفَ، فيُؤدِّي إلى الخُلفِ في خبَرِه ﷿ وذلكَ مُحالٌ، على أنَّ هذا لو كانَ حِكايةً عن قَولِ المُشركينَ لَكانَ دَليلًا على ما قُلنَا؛ لأنه حكَى عنهُم القولَ ولم يَعقبْه بالإنكارِ عليهم والتكذيبِ إيَّاهم، والحَكيمُ إذا حكَى عن مُنكَرٍ غيَّرَه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 91 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.