وفي كلِّ ذلكَ دَلالةً على أنَّ نِكاحَ غيرِ الكُفءِ ليسَ بمُحرَّمٍ إذا رَضيَ به الوَليُّ والمرأةُ وكَانتْ رَشيدةً.
ولأنَّ المَنعَ مِنْ الكَفاءةِ لإلحاقِ العارِ، وذلك حَقٌّ لها وللأولياءِ لا يَتعلَّقُ به حَقٌّ للهِ تعالى، فإذا اتَّفقَا على إسقاطِه جازَ، كالنُّقصانِ مِنْ مَهرِ المِثلِ وكالسَّلامةِ مِنْ العُيوبِ (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 102 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8978)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.