Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 127

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  3. خصال الكفاءة
  4. ٥ - اليسار (المال)

٥ - اليَسَارُ (المالُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في اليَسارِ، هل يُعتبَرُ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ فلا يَكونُ الفَقيرُ كُفئًا للغَنيةِ أم لا يُعتبَرُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ اليَسارَ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ، فلا يكونُ المُعسِرُ كُفؤًا لمُوسِرةٍ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «الحَسَبُ المالُ والكَرَمُ التَّقوى» (¬١).

وقالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ أَحسابَ أهلِ الدُّنيا هذا المالُ» (¬٢)، وقالَ لفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ حينَ أخبَرتْه أنَّ مُعاويةَ خطَبَها: «وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ لهُ» (¬٣)، ولأنَّ التَّفاخُرَ بالمالِ أكثَرُ مِنْ التَّفاخُرِ بغيرِه عادةً، وخُصوصًا في زمَنِنا هذا، ولأنَّ للنكاحِ تعلُّقًا بالمَهرِ والنَّفقةِ تَعلُّقًا لازمًا، ولا تَعلُّقَ له بالنَّسبِ والحُريَّةِ، فلمَّا اعتُبِرَت الكَفاءةُ في النَّسبِ والحُريةِ فلَأنْ تُعتبَرَ هنا أَولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 127 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.