Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 136

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  3. ما يترتب على تخلف الكفاءة

فإنْ لَم يَكنِ الزوجُ دخَلَ بها فلا شيءَ لها، وإنْ دخَلَ بها أو خَلا بها خَلوةً صَحيحةً لزِمَه كلُّ المُسمَّى ونَفقةُ العدَّةِ وعليها العدَّةُ.

وإذا زَوَّجتْ نفْسَها مِنْ غيرِ كُفءٍ وجهَّزَها وَليُّها وقبَضَ مهْرَها فليسَ لهُ حَقُّ الفَسخِ بعدَ ذلكَ؛ لأنَّ ذلكَ تَقريرٌ لحُكمِ العَقدِ، كما إذا زوَّجَها فمَكَّنتِ الزَّوجَ مِنْ نفْسِها لا يَكونُ لها حقُّ الفَسخِ بعدَ ذلكَ.

وإذا تَزوَّجتِ المَرأةُ غيرَ كُفءٍ فرَضيَ بهِ أحَدُ الأولياءِ جازَ ذلكَ، ولا يكونُ لمَن هو مِثلُه في الولايةِ أو أبعَدُ منه أنْ يَنقضَهُ، إلا أنْ يكونَ أقرَبَ منه، فحِينئذٍ له المُطالَبةُ بالتَّفريقِ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.

وقالَ أبو يُوسفَ: إذا رَضيَ أحَدُ الوَليَّينَ بغيرِ كُفءٍ فللوَليِّ الذي هو مِثلُه أنْ لا يَرضَى به.

ولو أسقَطَ بَعضُ الأولياءِ حقَّه مِنْ الكَفاءةِ سقَطَ حَقُّ الباقِينَ إذا رَضيَتْ بذلكَ المَرأةُ عندَ أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ.

وقالَ أبو يُوسفَ: لا يَسقطُ حقُّ مَنْ لَم يَرضَ.

ورَوى الحَسنُ عن أبِي حَنيفةَ: إذا تزوَّجتْ بغَيرِ كفْءٍ لَم يَجُزْ، وقيلَ: عَليهِ الفَتوى، قالَ شَمسُ الأئِمةِ السَّرخسيُّ: وهوَ أحوَطُ، فليسَ كُلُّ وَليٍّ يُحسِنُ المُرافَعةَ إلى القاضِي، ولا كُلُّ قاضٍ يَعدِلُ، فكانَ الأحوطَ سدُّ هذا البابِ.

قالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: أمَّا على الرِّوايةِ المُختارةِ للفَتوى لا يَصحُّ العَقدُ أصلًا إذا كانَتْ زَوَّجتْ نفْسَها مِنْ غيرِ كُفءٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 136 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.