Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  3. تكلم أم المرأة في زواج ابنتها

وقالَ الشافِعيةُ: لو رَضيَ الأولياءُ بتَزويجِها بغَيرِ كُفءٍ ثُمَّ خالَعَها الزوجُ ثُمَّ زوَّجَها أحَدُهم بهِ برِضاها دُونَ رِضا الباقِينَ فإنه يَصحُّ، كما هوَ قَضيةُ كَلامِ «الرَّوضَة» وجزَمَ بهِ ابنُ المُقْرِي؛ لرِضاهُم بهِ أولًا، وإنْ خالَفَ في ذلكَ صاحِبُ «الأَنوار».

وفي مَعنى المُختلِعِ الفاسِخُ والمُطلِّقُ رَجعيًّا إذا أعادَ زوجَتَه بعدَ البَينونةِ والمُطلِّقُ قبْلَ الدُّخولِ (¬١).

تَعذُّرُ الكَفاءةِ للمَخطوبةِ:

قالَ الشافِعيةُ: إذا كانتِ المَرأةُ بحَيثُ لا يُوجَدُ لها كفُؤٌ أصلًا جازَ للوَليِّ تَزويجُها للضَّرورةِ بغَيرِ كُفءٍ (¬٢).

تَكلُّمُ أمِّ المَرأةِ في زَواجِ ابنَتِها:

قالَ المالِكيةُ: إذا أرادَ الأبُ أنْ يُزوِّجَ ابنتَهُ المُوسِرةَ المَرغوبَ فيها مِنْ ابنِ أخٍ لهُ فَقيرٍ أو غَيرِه فإنَّ للأمِّ أنْ تَتكلَّمَ وتَعترضَ وتَرفعَ الأمرَ إلى الحاكمِ ليَنظُرَ فيما أرادَهُ الأبُ هَلْ هو صَوابٌ أم لا؟ سواءٌ كانَتِ الأمُّ مُطلَّقةً أو في العِصمةِ، ومثلُ الفَقيرِ مَنْ يُغرِّبُها عَنْ أمِّها مَسافةَ خَمسةِ أيَّامٍ.

ونَصُّ «المُدوَّنة»: وقدْ أتَتِ امرَأةٌ مُطلَّقةٌ إلى مالكٍ فقالتْ: إنَّ لي ابنَةً في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 146 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.