Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخيار لأحد الزوجين
  3. ثبوت الخيار لأحد الزوجين في فسخ النكاح

فصل في الخِيارِ لأحَدِ الزَّوجَينِ

ثُبوتُ الخِيارِ لأحَدِ الزوجَينِ في فَسخِ النِّكاحِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربعَةِ على جَوازِ فَسخِ النِّكاحِ بيْنَ الزَّوجَينِ والتَّفريقِ بينَهُما للعُيوبِ؛ لِمَا رواهُ الإمامُ أحمدُ وغيرُه عَنْ جَميلِ بنِ زَيدٍ قالَ: صَحِبتُ شَيخًا مِنْ الأنصارِ ذكَرَ أنه كانَتْ لهُ صُحبةٌ يقالُ لهُ كَعبُ بنُ زَيدٍ أو زيدُ بن كَعبٍ، فحدَّثَني «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ تزوَّجَ امرَأةً مِنْ بَني غِفارٍ، فلمَّا دخَلَ عَليها وضَعَ ثَوبَه وقعَدَ على الفِراشِ أبصَرَ بكَشْحِها بَياضًا فانحازَ عَنْ الفِراشِ ثُمَّ قالَ: خُذِي عَليكِ ثيابَكِ، ولم يَأخُذْ مِمَّا آتاها شَيئًا»، وفي رِوايةٍ: «دَلَّستُمْ عَليَّ»، وفي رِوايةٍ: «فرَدَّ نِكاحَها» (¬١)، وهَذا صَريحٌ في الفَسخِ؛ لأنَّ الرَّدَّ مَتى ذُكرَ عَقيبَ العَيبِ يَكونُ بطَريقِ الفَسخِ.

والكَشْحُ الجَنْبُ، فثبَتَ في البَرَصِ النَّصُّ، وقِيسَ الباقي عليهِ؛ لأنه في مَعناهُ في المَنعِ مِنْ كِمالِ الاستِمتاعِ وأَولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 148 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.