Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 198

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخيار لأحد الزوجين
  3. هل يرجع الزوج بالمهر على من غره

مرَّاتٍ، فإنْ دخَلَ بها فالمَهرُ لها بِما أصابَ مِنها، فإنْ تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ ولِيُّ مَنْ لا وَليَّ لهُ» (¬١)، فإذا جعَلَ النبيُّ ﷺ الصَّداقَ للمَرأةِ بالمَسيسِ في النكاحِ الفاسدِ بكُلِّ حالٍ ولم يَردَّه بهِ عليها وهيَ الَّتي غرَّتْه لا غَيرُها فكَذلكَ في النكاحِ الصحيحِ الذي الزوجُ فيهِ بالخِيارِ أَولى أنْ يكونَ للمرأةِ، ولأنَّ غُرمَ المَهرِ بدلٌ مِنِ استِهلاكِهِ للبُضعِ واستِمتاعِهِ بهِ، فلم يَجزْ أنْ يَرجعَ بغُرمِ ما أوجَبَه استِهلاكُه وإنْ كانَ مَغرورًا، كالمَغرورِ في مَبيعٍ قدِ استَهلكَه، ولأنْ لا يُجمَعُ بيْنَ تَملُّكِ البَدلِ والمُبدَلِ، وقد يَملكُ الاستِمتاعَ الذي هوَ مُعوَّضٌ مُبدَلٌ ولم يَجزْ أنْ يَتملَّكَ المَهرَ الَّذي هوَ عِوضُ بَدلٍ (¬٢).

وذهَبَ المالكيَّةُ والشافِعيةُ في القَديمِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الزوجَ يَرجعُ بالمَهرِ على مَنْ غرَّهُ؛ للتَّدليسِ بإخفاءِ العَيبِ المُقارِنِ للعَقدِ؛ لأنَّ الغارَّ قد أَلجأَهُ إلى التزامِ المَهرِ بهذهِ الإصابةِ، ولولاهُ لَمَا لَزمَه المَهرُ إلَّا بإصابةٍ مُستَدامةٍ في نِكاحٍ ثابِتٍ، فجَرى مَجرى الشاهدَينِ إذا ألزَماهُ بشَهادتِهما غُرمًا ثمَّ رَجعَا لزمَهُما غُرمُ ما استُهلكَ بشَهادتِهما.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: يَرجعُ بالمَهرِ على مَنْ غرَّهُ، وقالَ أبو بَكرٍ: فيهِ رَوايتانِ، إحدَاهُما: يَرجعُ بهِ، والأُخرى: لا يَرجعُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 198 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.