Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 209

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. أولا: نكاح الشغار
  4. المسألة الأولى: إذا زوج كل واحد من الوليين موليته للآخر بدون ذكر الصداق

شِغارًا وإنَّما نِكاحًا صَحيحًا باتِّفاقٍ وإنْ وجَبَ مَهرُ المِثلِ في الكلِّ لمَّا أنهُ سمَّى ما لا يَصلحُ صَداقًا (¬١).

قالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ ﵀: لا يكونُ الصَّداقُ نكاحَ امرَأةٍ، فإذا تَزوَّجَها على أنْ يَكونَ صَداقُها أنْ يزوِّجَه ابنتَهُ فالنِّكاحُ جائزٌ ولها صَداقُ مِثلِها مِنْ نِسائِها ولا وَكْسَ ولا شطَطَ، وهوَ قولُ أبي حَنيفةَ والعامَّةِ مِنْ فُقهائِنا (¬٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: فأمَّا نِكاحُ الشِّغارِ فإنَّهم اتَّفقُوا على أنَّ صِفتَهُ هوَ أنْ يُنكِحَ الرَّجلُ وليَّتَه رَجلًا آخَرَ على أنْ يُنكِحَهُ الآخَرُ وليَّتَه ولا صَداقَ بيْنَهما إلَّا بُضعَ هذهِ ببُضعِ الأُخرى، واتَّفقُوا على أنه نكاحٌ غيرُ جائزٍ؛ لثُبوتِ النَّهيِ عنهُ.

واختَلفُوا إذا وَقعَ هل يُصحَّحُ بمَهرِ المِثلِ أم لا؟

فقالَ مالكٌ: لا يُصحَّحُ ويُفسَخُ أبدًا قبلَ الدُّخولِ وبعْدَه، وبهِ قالَ الشَّافعيُّ، إلَّا أنه قالَ: إنْ سمَّى لإحداهُما صَداقًا أو لهُمَا مَعًا فالنِّكاحُ ثابتٌ بمَهرِ المِثلِ والمَهرُ الَّذي سَمَّياهُ فاسدٌ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.