أحَدُهما: أنه تَحريمٌ كررَّهُ في مَواضِعَ؛ ليَكونَ أظهَرَ وأنشَرَ حتَّى يَعلمَه مَنْ لم يَكنْ قد عَلِمَه، ولأنه قد يَحضرُ في بعضِ المَواضعِ مَنْ لم يَحضُرْ مَعه في غَيرِه، فكانَ ذلكَ أبلَغَ في التَّحريمِ وأوكَدَ، فأكَّدَ ذلكَ حتَّى لا تبقَى شُبهةٌ لأحَدٍ يَدَّعي تَحليلَها.
والجَوابُ الثاني: أنها كانَتْ حَلالًا فحُرِّمَتْ عامَ خيبَرَ، ثمَّ أَباحَها بعْدَ ذلكَ لمَصلحةٍ عَلِمَها، ثمَّ حرَّمَها في حجَّةِ الوَداعِ، ولذلكَ قالَ فيها: «وهيَ حَرامٌ إلى يَومِ القِيامةِ» تَنبيهًا على أنَّ ما كانَ مِنْ التَّحريمِ المُتقدِّمِ مُوقَّتٌ تَعقَّبتْه إباحةٌ، وهذا تَحريمٌ مؤبَّدٌ لا تَتعقَّبُه إباحةٌ (¬١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 219 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9095)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.