Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 234

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الأنكحة المنهي عنها
  3. ثانيا: نكاح المتعة

وقالَ أبو بكرٍ: فيها روايةٌ أخرى أنَّها مَكروهةٌ غيرُ حرامٍ؛ لأنَّ ابنَ مَنصورٍ سألَ أحمدَ عنها فقالَ: يَجتنبُها أحَبُّ إليَّ، قالَ: فظاهِرُ هذا الكَراهةُ دونَ التحريمِ، وغيرُ أبي بكرٍ مِنْ أصحابِنا يَمنعُ هذا ويقولُ: في المسألةِ رِوايةٌ واحدةٌ في تَحريمِها، وهذا قولُ عامَّةِ الصحابةِ والفُقهاءِ.

وممَّن رُويَ عنهُ تحريمُها عُمرُ وعليٌّ وابنُ عُمرَ وابنُ مسعودٍ وابنُ الزبيرِ، قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: وعلى تَحريمِ المُتعةِ مالكٌ في أهلِ المدينةِ، وأبو حنيفةَ في أهلِ الكُوفةِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشامِ، والليثُ في أهلِ مصرَ، والشافعيُّ وسائرُ أصحابِ الآثارِ، وقالَ زفرُ: يَصحُّ النكاحُ ويَبطلُ الشرطُ.

وحُكيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنها جائزةٌ، وعليهِ أكثرُ أصحابِه، عطاءٌ وطاوسٌ، وبهِ قالَ ابنُ جُريجٍ، وحُكيَ ذلكَ عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ وجابرٍ، وإليهِ ذهَبَ الشيعةُ؛ لأنه قد ثبَتَ أنَّ النبيَّ ﷺ أَذِنَ فيها.

ورُويَ أنَّ عُمرَ قالَ: «مُتْعَتانِ كانَتَا على عَهدِ رَسولِ الله ﷺ أنا أنهَى عنهُما وأعاقِبُ عليهِما: مُتعةُ النِّساءِ ومُتعةُ الحجِّ»، ولأنه عَقدٌ على مَنفعةٍ، فجازَ مؤقَّتًا كالإجارةِ.

ولنا: ما رَوى الرَّبيعُ بن سَبْرَةَ أنه قالَ: أشهَدُ على أبي أنه حدَّثَ «أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عنهُ في حجَّةِ الوداعِ» وفي لفظٍ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ حرَّمَ متعةَ النِّساءِ»، رواهُ أبو داودَ.

وفي لفظٍ رواهُ ابنُ ماجةَ: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ حرَّمَ المتعةَ فقالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 234 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.