وقالَ الدِّرديرُ ﵀: وفُسِخَ النكاحُ (مُطلَقًا) قبْلَ الدُّخولِ وبعدَهُ (كالنكاحِ لأجَلٍ)، عَيَّنَ الأجَلَ أو لا، وهوَ المُسمَّى بنكاحِ المُتعةِ، ويُفسَخُ بغيرِ طَلاقٍ، وقِيلَ: بهِ، ويُعاقَبُ فيهِ الزَّوجانِ على المَذهبِ، وقيلَ: يُحدَّانِ.
قالَ الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: (ويُعاقَبُ فيهِ الزَّوجانِ على المَذهبِ) أي: ويَلحقُ فيهِ الولدُ بالزَّوجِ، ولا يَبلغُ الحاكِمُ بعِقابِهما مَبلَغَ الحَدِّ.
قولُه: (وقيلَ: يُحدَّانِ) أي: وهوَ ضَعيفٌ (¬١).