Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 201

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. أركان الصلاة عند الفقهاء
  4. ٩ - الجلوس للتشهد الأخير

٩ - الجُلوسُ لِلتشهُّدِ الأخيرِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ الجَلسةَ في آخرِ الصَّلاةِ فَرضٌ مِنْ فُروضِ الصَّلاةِ.

ثم اختَلَفوا في مِقدارِها، فقالَ أبو حَنيفَةَ والشافِعيُّ وأحمدُ: الجُلوسُ بقَدرِ التشهُّدِ فَرضٌ، فلوِ انصَرفَ قبلَ أن يَجلِسَ هذا القَدرَ فَسَدَت صَلاتُه.

والتَّحقيقُ مِنْ مَذهبِ الإمامِ مالِكٍ ﵀: أنَّ الجُلوسَ بمِقدارِ إيقاعِ السَّلامِ فيها هو الفَرضُ عندَه، وما عَداه مَسنونٌ، وعليه فلو رفعَ رَأسَه مِنْ السُّجودِ واعتَدلَ جالسًا وسلَّم، كان ذلك الجُلوسُ هو الواجِبَ، وفاتَته السُّنةُ، ولو جلسَ ثم تَشهَّدَ ثم سلَّم كانَ آتِيًا بالفَرضِ والسُّنةِ، ولو جلسَ وتَشهَّدَ ثم استَقَلَّ قائِمًا وسلَّم كانَ آتِيًا بالسُّنةِ، تاركًا لِلفَرضِ، فتبطُلَ صَلاتُه بالاتِّفاقِ (¬١).

قالَ ابنُ عَبد البرِّ في التَّمهيدِ: والجُلوسُ بينَ السَّجدتَينِ فَرضٌ لا خِلافَ فيه، وكذلك الجَلسةُ الأخيرةُ عندَ جُمهورِ العُلماءِ فَرضٌ أيضًا، وما أعلَمُ أحَدًا خالَفَ فيها إلا بَعضُ البَصريِّينَ بحَديثٍ ضَعيفٍ انفَرَد به مَنْ لا حُجَّةَ في نَقلِه، فكيف بانفِرادِه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30065, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.