Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 320

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الأول: المحرمات بالنسب (القرابة)
  5. نكاح ابنته من الزنا

فقالَ النبيُّ ﷺ: لولا ما مضَى مِنْ كِتابِ اللهِ لَكانَ لي ولَهَا شأْنٌ» (¬١).

ولأنها مَخلوقةٌ مِنْ مائِه، وهذه حَقيقةٌ لا تَختلفُ بالحِلِّ والحُرمةِ، فأشبَهَتِ المَخلوقةَ مِنْ وطءٍ بشُبهةٍ، ولأنها بِضعةٌ منه، فلمْ تَحِلَّ له كابنتِه مِنَ النكاحِ، وتخلُّفُ بعضِ الأحكامِ لا يَنفِي كونَها بِنتًا، كما لو تَخلَّفَ لرِقٍّ أو اختِلاف دِينٍ.

وروَى عبدُ الرزاقِ عن ابن جُرَيجٍ قالَ: أُخبِرتُ عن أبي بَكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ابنِ أُمِّ الحَكمِ قالَ: قالَ رَجلٌ: يا رَسولَ اللهِ زَنَيْتُ بامرَأةٍ في الجاهِليَّةِ أفأَنكِحُ ابنَتَها؟ قالَ: «لا أَرَى ذلكَ، ولا يَصلُحُ لكَ أنْ تَنْكِحَ امرَأةً تَطَّلِعُ مِنْ ابنَتِها على ما تَطَّلِعُ عليهِ منها» (¬٢) (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: وقد دَلَّ التحريمُ بلَبنِ الفَحلِ على تَحريمِ المَخلوقةِ مِنْ ماءِ الزاني دَلالةَ الأَولى والأَحرى؛ لأنه إذا حَرُمَ عليه أنْ يَنكحَ مَنْ قد تَغذَّتْ بلَبنٍ ثارَ بوطئِه فكَيفَ يَحِلُّ له أنْ يَنكحَ مَنْ قد خُلِقَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 320 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.