Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 15, halaman 330

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات من النكاح
  3. القسم الأول: المحرمات تحريما مؤبدا
  4. النوع الأول: المحرمات بالنسب (القرابة)
  5. نكاح ابنته من الزنا

النبيُّ ﷺ عن جُريجٍ في مَعرضِ المَدحِ وإظهارِ كَرامتِهِ، فكانَتْ تلكَ النِّسبةُ صَحيحةً بتَصديقِ اللهِ تعالى وبإخبارِ النبيِّ ﷺ عن ذلكَ، فثَبتَتِ البُنوَّةُ وأحكامُها.

فإنْ قيلَ: فيَلزمُ على هذا أنْ تَجريَ أحكامُ البُنوَّة والأبوَّةِ مِنَ التوارثِ والوِلاياتِ وغيرِ ذلكَ، وقد اتَّفقَ المُسلمونَ على أنه لا تَوارثَ بينَهما، فلمْ تَصحَّ تلكَ النسبةُ؟

فالجَوابُ: إنَّ ذلكَ مُوجَبُ ما ذكَرْناهُ، وما انعَقدَ عليه الإجماعُ مِنْ الأحكامِ استَثنيناهُ، وبَقيَ الباقي على أصلِ ذلكَ الدَّليلِ، واللهُ أعلَمُ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ ﵀: نَصَّ الشافِعيُّ على كَراهةِ تزوُّجِ الرَّجلِ بنتَه مِنْ ماءِ الزِّنى، ولم يَقُلْ قطُّ إنه مُباحٌ ولا جائزٌ، والذي يَليقُ بجَلالتِهِ وإمامتِهِ ومَنصبِهِ الذي أجلَّهُ اللهُ بهِ مِنَ الدِّين أنَّ هذه الكَراهةَ منهُ على وَجهِ التحريمِ، وأطلَقَ لفْظَ الكراهةِ؛ لأنَّ الحَرامَ يَكرهُهُ اللهُ ورسولُهُ (¬٢).

٣ - وَالأَخَوَاتُ من أي جِهةٍ كُنَّ، شَقيقةً أو لأبٍ أو لأُمٍّ؛ لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، فالأختُ هي اسمٌ لكُلِّ أنثى شارَكتْكَ في أحَدِ أصلَيْكَ أو مَجمعِهما، أي الأبِ أو الأمِّ أو كِليهِما (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 15، ص 330 (SanadKitab #30065, hlm. urut 9206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.